قانون تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية

 قانون رقم (25) لسنة 1999م بشأن تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

الفصل الأول

 التسمية والتعاريف

مادة (1): يسمى هذا القانون (قانون تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية)

مادة (2): يكون للكلمات و العبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.

الجمهورية: الجمهورية اليمنية.

الوزارة: وزارة الزراعة والري.

الوزير: وزير الزراعة والري.

الجهة المختصه: الإدارة المختصة لوقاية النباتات في ديوان عام وزارة الزراعة والري.

اللجنة: لجنة تسجيل المبيدات.

الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس أي عملية من عمليات تداول المبيدات.

المبيدات: كل مادة أو عنصر أو مزيج أو خليط من المواد الكيميائية أو مستحضر طبيعي، يستخدم في مجال الزراعة يكون الغرض منه الوقاية من أي آفة نباتية أو القضاء عليها أو مكافحتها عن طريق إبادتها أو طردها أو جذبها، أو التقليل من أعدادها، وتشمل أيضاً الهرمونات، وجميع المواد المنظمة للنمو و الحمل على النباتات، وإسقاط الأوراق والأزهار في إطار مبيدات الآفات النباتية، وجميع المواد التي تستعمل لوقاية المحاصيل قبل أو بعد حصادها أو أثناء تخزينها أو نقلها.

الآفة النباتية: كل كائن حي يسبب ضرراً اقتصادياً للنباتات أو منتجاتها أثناء زراعتها أو نقلها أو خزنها أو تسويقها.

تداول المبيدات: مزاولة أي عملية تجارية أو صناعية أو زراعية أو فنية تتناول استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تخزين أو تعبئة أو تجزئه أو تحضير أو تجهيز أو مزاولة مهنة مكافحة الآفات.

التسجيــل: العملية التي توافق بها اللجنة على تداول المبيد بعد تقييم النتائج والبيانات العلمية الشاملة التي تبين فعاليته وعدم خطورته على صحة الإنسان و الحيوان والبيئة.

الترخيــص: موافقة الوزارة على تداول المبيدات وفقا للإجراءات الخاصة بذلك.

التصريــح: الموافقة الفنية المسبقة من الوزارة لاستيراد وتصدير المبيدات.

الرقابة والتفتيش: الإجراءات التي تنفذها الجهة المختصة للتأكد من التقيد بأحكام هذا القانون.

الفصل الثاني

الأهداف العامة

مادة (3): يهدف هذا القانون إلى:

  1. تنظيم عمليات تداول مبيدات الآفات النباتية.
  2. تنظيم إجراءات التسجيل والرقابة والتفتيش لمبيدات الآفات النباتية.
  3. تلافي مخاطر المبيدات النباتية وآثارها السامة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة وحماية الأعداء الطبيعية والحشرات الاقتصادية النافعة.

الفصل الثالث

تسجيل مبيدات الآفات النباتية

مادة (4):

  1. تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح الجهة المختصة لجنة من ذوي الاختصاص بمجال المبيدات تسمى (لجنة تسجيل مبيدات الآفات النباتية) ويكون مقرها موقع الجهة المختصة بصنعاء ويحدد القرار مهامها،ومواعيد اجتماعاتها.
  2. تعد اللجنة دليلا يسمي دليل تسجيل وتداول مبيدات الآفات النباتية يتضمن كافة الإجراءات والبيانات والوثائق والشروط اللازمة لتسجيل وتداول المبيدات يتم اعتماده من قبل الوزير ويعطى لطالبيه بسعر التكلفة.

مادة (5): تنشئ اللجنة المختصة سجلاً وتصدر شهادة تسجيل نظير رسوم قدرها مبلغ عشرة آلاف ريال للمبيدات المسموح بتداولها في الجمهورية على أن يتضمنا بيانات السجل والشهادات ما يلي:

  1. أن يسجل كل مبيد أو تركيز أو صورة تجهيز منه برقم تسجيل خاص به.
  2. أن يسجل كل مبيد منتج من شركة ما برقم تسجيل مستقل خاص به.

مادة(6): تتم إجراءات تسجيل المبيدات وفقاً للآتي:-

  1. التقدم بطلب كتابي لتسجيل أي مبيد إلى الجهة المختصة.
  2. تجري كافة التحاليل والاختبارات والتجارب الحقلية على المبيد المراد تسجيله وعلى نفقة طالب التسجيل على أن لا تقل المدة الزمنية التجريبية لتسجيل المبيد عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات.

مادة (7): يحظر بعد تسجيل المبيد إجراء أي تعديل أو تبديل في تركيبته أو نشرته.

مادة (8):

  1. يسري تسجيل المبيد لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيله قابلة للتجديد.
  2. يجوز إعادة النظر في التسجيل لأي مبيد سبق تسجيله في حالة حدوث أي مستجدات تحتم ذلك.

مادة (9): يلغى تسجيل المبيد في الحالات التالية: 

  1. إذا ظهر فيه خواص جديد لم يعرف قبل التسجيل كان من شأنه أن يمنع تسجيله.
  2. إذا انتهت مدة صلاحية التسجيل الذي نص عليها في هذا القانون.

مادة (10):

  1. يحق لصاحب الشأن أن يتقدم بتظلم للوزير ضد قرار اللجنة الصادر برفض أو إلغاء تسجيل المبيد خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره على أن تكون قرارات اللجنة وفقاً لمضامين الفقرة (ج) من المادة (3).
  2. على الوزير عند تسلمه التظلم أن يحيل الأمر إلى أي هيئة علمية متخصصة بهذا الشأن للاسترشاد برأيها والبت خلال ستين يوماً.
  3. ج- وفى جميع الأحوال يحق للمتظلم اللجوء إلى القضاء.

الفصل الرابع

تداول مبيدات الآفات النباتية

مادة (11): يحظر على أي شخص مزاولة أي عملية من عمليات تداول المبيدات ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الجهة المختصة.

مادة (12): تتم إجراءات منح الترخيص لتداول المبيدات وفقا للآتي:

  1. يحق لأي شخص التقدم بطلب كتابي إلى الجهة المختصة للحصول على تراخيص تداول المبيدات نظير رسوم قدرها مائة ألف ريال.
  2. تقوم الجهة المختصة قبل إصدار الترخيص بإجراء المعاينات اللازمة للمحلات المعدة لتخزين وبيع المبيدات للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والفنية التي تنظمها اللائحة.
  3. تصدر الجهة المختصة وفقاً للمهام والاختصاصات الموكلة إليها التراخيص بعد موافقة الوزير وتكون مدة الترخيص سنتان قابلة للتجديد نظير رسوم قدرها خمسين ألف ريال.

مادة (13):

  1. يجوز لأي شخص الحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة اكثر من عملية من عمليات تداول المبيدات، شريطة أن تتوفر فيه الشروط اللازمة التي تحددها اللائحة لكل عملية وفي جميع الأحوال يجب أن يكون تحت إشراف مهندس زراعي يمني متخصص في وقاية النبات أو فني زراعي يمني مع خبرة في مجال وقاية النبات لا تقل عن خمس سنوات.
  2. إذا قام المرخص له بإنهاء خدمات المشرف المتعاقد معه أو طلب المشرف إنهاء التعاقد لأي سبب من الأسباب وجب على الطرفين إبلاغ الجهة المختصة كتابياً بذلك خلال مدة أقصاها 15 يوماً.
  3. على كل شخص يرغب في استخدام أو استقدام عماله أجنبية للقيام بأعمال تداول المبيدات أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة ويراعي في ذلك أحكام قانون العمل النافذ.

مادة (14): يحظر على أي شخص استيراد أو تصدير مبيدات الآفات النباتية ما لم يكن حاصلا على تصريح مسبق من الجهة المختصة.

 مادة (15): تتم إجراءات الحصول على تصاريح الموافقة على استيراد أو تصدير المبيدات وفقاً للآتي:

  1. يحق لأي شخص التقدم إلى الجهة المختصة بطلب كتابي للحصول على تصريح لاستيراد وتصدير المبيدات المسجلة ما لم يكن لها وكيل محلي وفي حالة وجود وكيل محلي يجب الحصول على موافقة كتابية منه بالاستيراد.
  2. تصدر الجهة المختصة وفقاً للمهام والاختصاصات الموكلة إليها تصاريح الاستيراد والتصدير نظير نسبة قدرها 2/1000 من إجمالي قيمة الاستيراد.
  3. لأغراض البحث العلمي أو التسجيل فقط يصرح لأي شخص اعتباري باستيراد مبيدات كعينات، بحيث لا تزيد الكمية عن عشرين كجم/لتر لكل مادة أو تركيز شريطة توفير المواد القياسية للتحليل.
  4. تجنبا للمخاطر التي قد تنجم عن انتهاء صلاحية إستخدام المبيد تقوم الوزارة بإصدار التصاريح في حدود الكميات المطلوبة للاستخدام سنوياً.

مادة (16): يحظر استيراد أي نوع من أنواع المبيدات إلا عن طريق الاستيراد مباشرة من الشركات المنتجة والمصنعة.

 مادة (17): كل مبيد يتم استيراده يجب أن تحمل عبواته وفى مكان ظاهر، باللغة العربية البيانات والإرشادات التالية:

  1. الاسم العلمي والاسم التجاري و التركيب الكيميائي (عربي/إنجليزي) للمبيد والنسب المئوية للمادة الفعالة والمواد المضافة وصورة تجهيزه.
  2. اسم وعنوان كل من الشركة المنتجة والمستورد المحلي.
  3. الكمية الصافية بالوعاء.
  4. مدة صلاحية المبيد مكتوبة حفراً في ذات الغلاف الخارجي للعبوه بحيث لا تقل فترة الصلاحية عن سنتين وفقا للظروف المناخية في الجمهورية.
  5. بيان بالآفات التي صنع المبيد لمكافحتها وطرق ونسب الاستعمال ومدة فترة الأمان التي يتعين انقضاؤها بين آخر رشه وقطف المحصول.
  6. بيان بالاحتياطات الواجب اتباعها عند استعمال المبيد وتحديد طرق وأساليب الإسعافات الأولية في حالة التسمم ونوع العلاج المستعمل في هذه الحالة.
  7. توضيح آثار المبيد الضارة على الكائنات الحية والبيئة.
  8. بيان معدلات قابلية المبيد للخلط والمزج بالمبيدات الأخرى.
  9. وضع علامة التحذير على كل عبوه للمبيد وسائر العبارات الدالة على خطورته وطبيعته السامة وبيان شروط وأوضاع تخزين المبيد وسبل التخلص من العبوات بعد إفراغها.
  10. رقم وتاريخ تسجيل المبيد في اليمن، وكذلك رقم وتاريخ الإنتاج ورقم الخلطة.

مادة (18): يجب على المصرح له باستيراد المبيدات الالتزام بما يلي:-

  1. إخطار الجهة المختصة قبل أسبوع من وصول المبيدات إلى المنفذ الجمركي الرسمي المحدد بالتصريح.
  2. تقديم كافة الوثائق الخاصة بالمبيدات المستوردة للجهة المختصة.
  3. إرسال عينات من المبيدات المستوردة تحت إشراف الموظف الفني المختص في المنفذ الجمركي إلى الجهة المختصة قبل الشروع في إجراءات التخلص الجمركي للتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية خلال مده لا تزيد عن أسبوع.
  4. إعادة التصدير خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً وعلى نفقته الخاصة لأي كمية من المبيدات إذا ثبت عدم مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية.

مادة (19): يجب على تجار المبيدات المرخص لهم عند تداولهم للمبيدات الالتزام بما يلي:-

  1. أن يخصص محل الاتجار للمبيدات فقط وما يتعلق بها من الأدوات الخاصة بالمكافحة.
  2. أن يحتفظ بسجل مرقم ومختوم بختم الجهة المختصة لقيد المعاملات التجارية.
  3. أن تخزن وتباع جميع أنواع المبيدات داخل عبواتها الأصلية، ولا يجوز للمستوردين أو البائعين فتح العبوات الأصلية وتجزئة محتوياتها.
  4. مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (31) من هذا القانون لا يجوز البيع أو التعامل مع الأشخاص غير الراشدين.

مادة (20): يحظر إصدار نشرات فنية محلية أو نشر إعلانات تجارية لغرض الدعاية للمبيدات عن طريق وسائل الإعلام وغيرها إلا بعد أخذ موافقة الجهة المختصة.

الفصل الخامس

الرقابة والتفتيش

مادة (21): تتولى الجهة المختصة مباشرة أعمال وإجراءات الرقابة والتفتيش على أي عملية من عمليات تداول المبيدات بصوره دورية أو مفاجئة.

مادة (22):

  1. يتمتع الموظفون المختصون الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير بصفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، ويجب عليهم إبراز البطاقة التي تثبت مهمتهم قبل قيامهم بأي من أعمال الرقابة والتفتيش ويتمتعون بالسلطات التالية:-
  2. تفتيش أماكن تداول المبيدات.
  3. الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بتداول المبيدات مهما كان نوعها.
  4. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ومنها الحجز على المحتويات وإغلاق المحلات أو المخازن بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  5. أخذ عينات من العبوات أو النباتات أو غيرها من المواد التي عولجت أو تعرضت للمبيدات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لها ورفع التقارير لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
  6. أي عملية أو إجراء يقوم به الموظف المختص وهو بصدد مباشرة الرقابة والتفتيش لا بد أن يتم إثباتها في محاضر رسمية.
  7. وفي كل الأحوال يحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء.

مادة (23): يكون للجهة المختصة الحق في أتحاذ الإجراءات الآتية:

  1. مصادرة ووقف بيع المبيدات المخالفة لأحكام هذا القانون.
  2. تنبيه الوكلاء قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية للمبيدات وإلزامهم بسحب المبيدات المنتهية الصلاحية خلال مده لا تزيد عن شهر من الأسواق وتجميعها في مخازنهم ليتم التخلص منها على نفقتهم الخاصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وتحت إشراف الجهة المختصة والإعلان عن عدم صلاحيتها في وسائل الإعلام المختلفة.
  3. يلزم أي شخص يقوم بتداول المبيدات في الجمهورية بإعادة تعبئة المبيد الراشح أو المتسرب وتنظيف الأماكن الملوثة ودفع التعويضات المالية تحت إشراف الجهة المختصة.

الفصل السادس

العقوبات

مادة (24): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى تطبق على المخالف لأحكام هذا القانون العقوبات التالية:

  1. يحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن مليون وثمانمائة ألف ريال كل من خالف حكما من أحكام المادتين (14،27/ أ،ب) مع إلزامه بإعادة المبيد على نفقته إلى مصدره الذي جلب منه.
  2. يحبس لمدة لا تقل على سنتين ولا تزيد على أربع سنوات أو بغرامه لا تقل عن مليون ومائتين ألف ريال كل من خالف حكم الفقرة (د) من المادة (18) مع إلزامه بإعادة المبيد على نفقته إلى مصدره الذي جلب منه.
  3. يحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامه لا تقل عن تسعمائة ألف ريال كل من خالف حكم المادة (7).
  4. عقوبة الغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال على كل من خالف حكما من أحكام المادتين (16 , 17) والفقرات (أ،ب،ج) من المادة (18) مع إلزام المخالف للمادة (17) بإعادة المبيد على نفقته إلى مصدره الذي جلب منه.
  5. عقوبة الغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال على كل من خالف حكما من أحكام المادة (11) مع إغلاق المحل حتى يتم الحصول على ترخيص.
  6. عقوبة الغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال على كل من خالف حكما من أحكام المادتين (19 ، 20).
  7. عقوبة الغرامة لا تقل عن تسعين ألف ريال على كل من خالف حكما من أحكام المادة (13) والفقرة (ج) من المادة (15) مع مصادرة الكمية محل المخالفة للفقرة (ج) من المادة (15).
  8. تطبق على الشخص الاعتباري عقوبة الغرامة النسبية يما يعادل قيمة كمية المبيدات محل المخالفة وبما لا يقل عن مليون وخمسمائة ألف ريال أيهما أكبر إذا خالف حكما من أحكام المواد (7 ، 14 ، 18/د ، 27/أ،ب) وبغرامه لا تقل عن ستمائة ألف ريال فيما عدا ذلك.

مادة (25):

    1. تعدد العقوبة بتعدد المخالفة وفي حالة العودة تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة (24)السابقة كما يجوز سحب الترخيص أو التصريح وحرمان المخالف من ممارسة أي نشاط أو عمل متعلق بالمبيدات أو إغلاق المحل نهائيا أو بصورة مؤقتة وفقا لخطورة و جسامة المخالفة حسب ما تقدره المحكمة.
    2. إذا كانت المبيدات المخالفة مما يعد استيرادها أو صنعها أو حيازتها وبيعها أو عرضها للبيع أو استعمالها محظور في الجمهورية طبقا لأحكام هذا القانون والتشريعات الأخرى فإنه يجب إلزام المخالف بإعادة تلك المبيدات على نفقته إلى مصدرها الذي جلبت منه.

مادة (26):لا تحول مقاضاة ومعاقبة المخالف وفقا لأحكام هذا القانون عن مقاضاته جنائيا إذا ترتب على مخالفته حدوث فعل أو أفعال جريمة معاقبا عليها قانونا وتعويض كل من لحقه الضرر وفى جميع الأحوال تراعى حقوق الغير وفقا للتشريعات القانونية النافذة.

الفصل السابع

الأحكام العامة والختامية

مادة (27):

  1. يمنع منعا باتا إدخال أي مبيد مهما كان نوعه أو كميته إلا بتصريح مسبق من قبل اللجنة المختصة وفي حالة المخالفة يعرض المخالف نفسه للعقوبات الواردة في هذا القانون.
  2. يحظر إدخال أو إخراج أو عبور أي مبيد إلا من خلال المنافذ الرسمية للجمهورية المحددة في تصريح الاستيراد أو التصدير.
  3. ج- يحظر على أجهزة الجمارك والأمن الإفراج عن أي مبيد إلا بتصريح من الجهة المختصة.

مادة (28): على جميع أجهزة القوات المسلحة والأمن والجمارك والتموين والتجارة والموانئ والمطارات والبريد والجهات ذات العلاقة المساهمة في تنفيذ هذا القانون من حيث ضبط المخالفات ومنع دخول أو خروج أو عبور أي من المبيدات ما لم يكن مصرحا لها أصلا من قبل الجهة المختصة.

مادة (29): تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي ارتبطت بها بلادنا عند تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (30): تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية الأجهزة والمعدات والمحاليل والأدوات وعينات المبيدات ومستلزمات الوقاية الخاصة بمعامل ومختبرات الجهة المختصة.

مادة (31): تنسق الجهة المختصة مع مجلس حماية البيئة في كل ما نص عليه في الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون رقم (26) لسنة 1995م بشأن حماية البيئة.

مادة (32): على جميع الأشخاص الذين يزاولون وقت صدور هذا القانون أي عملية من عمليات تداول المبيدات المبادرة إلى تسوية أوضاعهم وفقا لأحكامه وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدوره.

مادة (33):

  1. تخصص نسبة (75%) من رسوم الخدمات للجهات المختصة بتحليل المبيدات.
  2. على الوزارة المختصة اعتماد الضمانات الصحية والاجتماعية للعاملين في وقاية النبات.

مادة (34): تصدر اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير.

مادة (35): يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 1989م بشأن لائحة تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية الصادر في صنعاء، كما يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (36): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ: 24/ذو الحجة/1419هـ

الموافق: 10/إبريل/1999م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية