دليل إجراءات تسجيل وتداول مبيدات الآفات النباتية

بسم الله الرحمن الرحيم

    الجمهورية اليمنيــة

     وزارة الزراعة والري

   قطاع الخدمات الزراعية

 الادارة العامة لوقاية النباتات

 دليل  إجراءات تسجيل وتداول مبيدات الآفات النباتية

أولا : دليل تسجيل المبيدات

مادة ( 1)  يدون طلب تسجيل المبيد على النموذج المعد، ويجب أن يرفق بالطلب المستندات والوثائق الآتية :

          أ –  شهادة تثبت قيد طالب التسجيل في السجل التجاري أو ما يقوم مقامها خارج الجمهورية.

  • توكيل رسمي مصدقا علية إذا كان الطلب مقدما بالوكالة.

ج – المعلومات  الأساسية  عن  المبيد  المراد تسجيله ( المعلومات الفنية كتلوج ) .

مادة ( 2 ) أ – على الجهة  المختصة  مراجعة المعلومات الخاصة بالمبيد للتأكد من عدم إدراجه ضمن قائمة المبيدات المحظورة الصادرة عن  WHO   و FAO    فإذا  ثبت انه  من ضمن المبيدات  المحظورة  يرفض الطلب مباشرة . وإذا كان خلافاً لذلك يعطى طالب التسجيل الوثائق الأصلية الموضحة في الملحق ( 1 )  لتعبئتها وإرفاق ملف تسجيل المبيدات الذي يتضمن كل البيانات الموضحة في الملحق والمصادقة عليها من قبل الشركة المنتجة أو المصنعة.

ب- على الجهة المختصة مراجعة الوثائق الأصلية  للمبيد  المشار إليها  بالفقرة ( أ ) وكافة المرفقات  فور تسلمها من صاحب  الشأن والتأكد من استيفاء جميع المعلومات  والتعهدات  المطلوبة من عدمه.

ج – على الجهة المختصة  بعد استيفاء  كافة الإجراءات المطلوبة  المتعلقة  بالمبيد المراد تسجيله رفع  ذلك بملف متكامل إلى اللجنة للمناقشة  وإقرار التسجيل  المبدئي للمبيد . ففي حالة عدم الموافقة بقرار مسبب يرفض طلب التسجيل.

دـ يقدم طالب التسجيل طلباً كتابياً وفق النموذج المعد  لغرض استيراد  عينات مبيدات وتبعاً  لذلك تصدر الجهة المختصة تصريح استيراد عينات من المبيد المراد تسجيله مع المادة القياسية وفق النموذج المعد.

هـ- تخضع عينات  المبيد المراد تسجيله لإجراءات التحاليل والاختبارات المعملية خلال فترة أقصاها شهرين ،  وفى حالة   عدم مطابقتها للشروط والمواصفات والبيانات  الفنية ترفض العينات ، و يلزم صاحب  الشأن  بإعادتها إلى المصدر مباشرة  على نفقته الخاصة ومسئوليته خلال ثلاثين يوماً  من تأريخ اشعاره بنتيجة التحليل  .

و- يحق لطالب التسجيل  الذي رفضت عيناته  التقدم بطلب كتابي لاعادة التحليل للعينات وتطبق عليه نفس  الإجراءات السابقة وفى حالة عدم مطابقتها يرفض التسجيل  نهائياً  .

ز- يقدم  طالب التسجيل طلباً  كتابياً رسمياً  بإجراء التجارب الحقلية على  النموذج المعد بعد حصوله على شهادة التحليل والاختبارات المعملية التي تثبت مطابقة العينات للشروط والمواصفات والبيانات الفنية  .

ح- يحق للجهة المختصة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام بالتنفيذ أو التعاقد لإجراء التجارب الحقلية الخاصة بالتسجيل وفقاً للطرق  العلمية  والبحثية  المتعارف  عليها في أقاليم مناخية مختلفة داخل الجمهورية وفقا للشروط التي تقرها اللجنة.

مادة (3)  يجب على الجهة المختصة  تقديم وعرض نتائج التحاليل المعملية والتجارب الحقلية  على اللجنة لدراستها وتقييمها   واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

مادة ( 4 )  يجب على الجهة المختصة إخطار صاحب الشأن  بقرار اللجنة خلال أسبوع من صدوره .

مادة(5 )  يحق لطالب  التسجيل  الذي  تلقى قرار برفض التسجيل التظلم إلى الوزير.

مادة (6)  يجب  على الجهة  المختصة إصدار  شهادة التسجيل للمبيد وفق النموذج المعد في حالة الموافقة الإيجابية وإثباتها  في السجل المعد لذلك برقم وطني مستقل نظير الرسوم المقررة .

ثانيا : دليل الاتجار بالمبيدات

مادة ( 7 ) أ- تتم اجراءات الحصول على تراخيص مزاولة مهن الاستيراد والتصدير، والصناعة، والخدمات والاستشارات وفقا للاتي :-

  • التقدم بطلب  رسمي على النموذج المعد  إلى الجهة المختصة .
  • تقرير المعاينة للمواقع  والمحلات والمخازن الذي يوضح إنها مطابقة للمواصفات والشروط وفق النماذج المعدة لذلك.
  • تسليم ملف يتضمن الوثائق التالية  :-
      • صورة  معمدة من مؤهل المشرف الفني.
      • –   ”       ”       ”        السجل  التجاري والبطاقة الضريبية .
      • –  ”        ”       ”         البطاقة  الشخصية أ والعائلية / أو النظام الأساسي  للشخصيات الاعتبارية .
      • –  ”       ”       ”          الوثائق  الخاصة بملكية أو عقود  إيجارات المحلات  المعدة لمهن تداول المبيدات.
      • تعهد الشخص  والمشرف الفني . وفق النموذج المعد.
      • موافقة الجهات ذات العلاقة بالنسبة  للمصانع والمعامل.
      • توفر الامكانيات اللازمة لمكاتب الخدمات الفنية والاستشارية.
      • سند تسديد الرسوم.

 ب- تتم اجراءات الحصول على تراخيص مزاولة مهنة بيع المبيدات بالتجزئه وفقا للاتي :-

  • التقدم إلى الجهة المختصة بطلب  رسمي على النموذج المعد  .
  • تقرير المعاينة لمحلات والمخازن الذي يوضح إنها مطابقة للمواصفات والشروط وفق النماذج المعدة لذلك.
  • تسليم ملف يتضمن الوثائق التالية  :-
      • صورة  معمدة من مؤهل المشرف الفني.
      • ”        ”       ”         البطاقة  الشخصية أ والعائلية .
      • ”       ”       ”          الوثائق  الخاصة بملكية أو عقود  إيجارات المحلات والمخازن.
      • تعهد الشخص  والمشرف الفني . وفق النموذج المعد.
      • سند تسديد الرسوم.

مادة ( 9 )   يجب على الجهة المختصة بعد استكمال الوثائق ومعاينة المحلات والمخازن والمواقع والتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية العرض إلى الوزير أو من يفوضه للموافقة على منح  الترخيص .

مادة ( 10 )   ا- تصدر الجهة المختصة أو من تفوضه لكل مهنة من مهن تداول مبيدات الآفات ترخيصاً مستقلاً  وفقا للنموذج ( 8  ) مدته سنتان نظير الرسوم المحددة.

                 ب- يتم التجديد للترخيص قبل شهر من انتهاء المدة نظير الرسوم المحددة.

   مادة ( 12  ) يجب علي المرخص له بمزاولة مهنة خدمات المكافحة او الاستشارات الفنية الالتزام بما يلي :-

    • أن تكون المحلات وكذا المخازن مطابقة للشروط والمواصفات الفنية الموضحة في الملحق رقم ( 1 ) من اللائحة.
    • أن يكون القائم على المحل  شخص  تجاوز  سن الثامنة  عشرة على الأقل  وأن يكون لديه  معرفة  وخبرة في التعامل مع المبيدات ، وأن يمتنع  عن التعامل مع غير الراشدين  والطاعنين في السن.
    • أن يمسك سجل مرقم ومختوم  بختم الجهة المختصة لقيد المعاملات ويحتفظ به لمدة سنتين  من أخر قيد فيه .
    • أن يعطى العميل  فاتورة رسمية تحمل  أسم المحل ، يوضح فيها اسم المبيد  وتركيزه  وأسم العميل ومنطقته – ويحتفظ  بصور لهذه الفواتير  لتقديمها  عند الطلب بعد تسجيلها  بالسجل المعد لذلك  .
    • أن يوفر وسائل السلامة والصحة المهنية في المحل ، مثل  أنابيب  إطفاء الحرائق وملابس وقائية  للعاملين والاحتفاظ  بشهادة كشف طبي دوري  للعاملين  حسب ما توصي به الصحة المهنية .
    • أن يقدم للجهة المختصة كشف بما لديه من الكوادر الفنية المؤهلة العاملة. وأنواع المبيدات، والمعدات، والآليات في المحل والمخزن.
    • عدم بيع أو استخدام المبيدات المنتهية الصلاحية والمغشوشة.
    • عدم بيع أو استخدام المبيدات الغير مسجلة في الجمهورية.
    • عدم بيع أو استخدام المبيدات المستورده بطريقة غير رسمية.

مادة (  13 ) يجب علي المرخص له بمزاولة مهنة الصناعة الالتزام بما يلي :-

  • ان تكون المصانع والمعامل مطابقة للشروط والمواصفات الموضحة في لملحق رقم ( 1 ) من اللائحة .
  • ان تصنع أو تجهز أو تعبأ المبيدات المسجلة في الجمهورية.
  • أن يحتفظ بسجل مرقم ومختوم  بختم الجهة المختصة لقيد المعاملات ويحتفظ به لمدة سنتين  من أخر قيد فيه .
  • أن يعطى العميل  فاتورة رسمية تحمل  أسم المحل ، يوضح فيها اسم المبيد  وتركيزه  وأسم العميل ومنطقته – ويحتفظ
  • بصور لهذه  الفواتير  لتقديمها  عند الطلب بعد تسجيلها  بالسجل المعد لذلك  .
  • أن يوفر وسائل السلامة والصحة المهنية في المحل ، مثل  أنابيب  إطفاء الحرائق وملابس وقائية  للعاملين والاحتفاظ  بشهادة كشف طبي دوري  للعاملين  حسب ما توصي به الصحة المهنية .
  • أن يقدم للجهة المختصة كشف بما لديه من الكوادر الفنية المؤهلة العاملة. وأنواع المبيدات، والمعدات، والآليات في
  • المحل والمخزن.
  • عدم التعامل مع المبيدات المنتهية الصلاحية والمغشوشة.
  • عدم التعامل مع المبيدات الغير مسجلة في الجمهورية.
  • عدم التعامل مع المبيدات المستورده بطريقة غير رسمية.

مادة ( 14 ) على كل من يرغب في استيراد المبيدات من الأشخاص المرخص لهم  التقيد بما يلي:-

            أ – لاغراض التجاره :

  • التقدم بطلب كتابي عل النموذج ( 13 )  المعد لذلك من قبل الجهة المختصة قبل فتح الاعتماد واستكمال إجراءات     الشحن من بلد المنشأ  مرفقا بذلك الوثائق التالية :-
    • فاتورة عرض السعر للمبيد المزمع شراءه من الشركة المنتجة أو المصنعة .
    • رسالة معمدة  من الشركة المنتجة أو المصنعة تتعهد  بإعادة مبيداتها  في حالة عدم مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية  .
    • نسخة أصلية من ملصق كل مبيد مطلوب استيراده .

         ب – لاغراض الصناعة :

  • التقدم بطلب كتابي عل النموذج ( 13 )  المعد لذلك من قبل الجهة المختصة قبل فتح الاعتماد واستكمال اجراءات الشحن من بلد المنشأ  مرفقا بذلك الوثائق التالية :-
  • فاتورة عرض السعر للمبيد/ المبيدات من الشركة المنتجة أو المصنعة .
  • رسالة معمدة  من الشركة المنتجة أو المصنعة تتعهد  بإعادة مبيداتها  في حالة عدم مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية.

مادة ( 10 )  تقوم الجهة المختصة بدراسة الطلب والوثائق المرفقة وتحديد الكميات , وفي حالة الموافقة  تصدر تصريح الاستيراد وفقا للنموذج (14 )  والتي تسري صلاحيته لمدة أربعة اشهر ولشحنة واحدة فقط .

مادة (11) يجب على المصرح له باستيراد المبيدات الالتزام بما يلي:-

         ا-  إخطار الجهة المختصة بموعد وصول الشحنة  قبل أسبوع من وصولها إلى المنفذ  الجمركي  الرسمي  المحدد بتصريح الاستيراد  .

         ب-  موافاة الموظف  المختص في المنفذ الجمركي المكلف من الجهة المختصة بالوثائق التالية عند وصول المبيدات وهي :-

  • أصل التصريح الصادر من الجهة المختصة
  • أصل شهادة تحليل معمدة من الشركة المنتجة أو المصنعة  لكل رقم إنتاج على حدة من شحنة  المبيدات الواصلة
  • صورة شهادة منشأ  معمدة من الغرفة التجارية ومصادق عليها من  القنصلية اليمنية في بلد المنشأ
  • صورة  بوليصة شحن  .
  • صورة  قائمة المحتويات
  • صورة فاتورة الشراء معمدة من الشركة المنتجة .

        ج- إيصال عينات  المبيدات  المأخوذة  من الشحنة  من قبل الموظف  المختص  إلى المختبر المركزي للجهة المختصة .

        د- إعادة التصدير للمبيدات  في حال  ظهور  نتيجة  التحليل  بعدم مطابقتها للمواصفات و للشروط الفنية   خلال 30 يوماً  من تأريخ تسلمه نتيجة التحليل.

مادة  (12)   يقوم الموظف المختص بعد استيفاء الوثائق ومطابقتها للشروط الفنية بأخذ العينات بصورة عشوائية من الشحنة  الواصلة شريطة  التقيد بما يلي  :-

  • تؤخذ عينة واحدة فقط من كل رقم إنتاج بالنسبة  للمبيدات  السائلة .
  •   ”    عينتان  من كل رقم إنتاج  بالنسبة  للمستحضرات الصلبة  .
  • يتم تغليف العينات  المأخوذة  بلاصق والتوقيع عليها من قبل الموظف المختص وصاحب الشأن أو من ينوبه  مع ختمها بختم المحجر    .
  • إثبات أخذ العينات  بمحضر رسمي وفق النموذج ( 8 ) .
  • ترسل  العينات مرفقة بالوثائق المتعلقة  بالشحنة  + محضر أخذ العينات إلى الجهة المختصة  لغرض  الفحص والتحليل  لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات من عدمه خلال أسبوع . والتي على ضوئها تستكمل الإجراءات القانونية اللاحقة .
  • إذا أظهرت نتيجة التحليل مطابقة العينات للمواصفات يتم الافراج عنها وفي حالة عدم المطابقة يبلغ  صاحب الشأن بها وبضرورة إعادة  الشحنة خلال 30 يوماً من تسلمه  نتيجة التحليل وله أن يتظلم للوزير خلال أسبوع من إبلاغه بالنتيجة ما لم  فيسقط حقه في ذلك  ويعتبر القرار نهائي  وفى حالة  تسليمه للتظلم خلال الفترة المحددة  ومطالبته باسم الشركة المنتجة   إعادة  التحليل في  مختبر أخر  محايد  على  نفقتهما فيشترط  عليه إحضار رسالة رسميه من الشركة المنتجة تفيد بذلك  .

مادة (13)  تحال  القضية من الوزير  إلى الجهة المختصة   للاتفاق مع المتظلم والشركة المنتجة على المختبر المحايد ، وكذا أخذ عينات جديدة من الشحنة بحضور  المستورد أو من  يمثل الشركة المنتجة . وترسل العينات  الى المختبر   المتفق عليه من قبل الجهة المختصة  على نفقتهما  وتعتبر نتيجة التحليل الصادرة من هذا المختبر  نهائية آما إذا أظهرت نتيجة التحليل للعينات  مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية  فتستكمل إجراءات الإفراج عنها مباشرة.

مادة (14)  يتم تسليم اصل شهادة التحليل لصاحب الشأن مع رسالة التغطية لمدير المنفذ الجمركي

                 تحت التوقيع  وترسل صور عنها للمفتش المختص ومكتب الزراعة في ميناء الوصول.

مادة  (15)  يرفض دخول المبيدات المستوردة إلى أراضى الجمهورية في الحالات التالية :-

  • عدم وجود تصريح من الجهة المختصة .
  • عدم مطابقتها للشروط الفنية الموضحة في تصريح  الاستيراد .
  • عدم مطابقتها للمواصفات الفنية الخاصة بالمبيد كما هي موضحة في وثائق التسجيل .
  • اذا مرت اكثر من ستة اشهر على ا نتاجه .

مادة ( 16)  يحق لآي شخص الحصول على تصريح بإعادة تصدير أي نوع من أنواع المبيدات المتداولة في اليمن شريطة موافقة البلد المستورد.

مادة (17)  تتم إجراءات  الحصول على تصاريح   الموافقة  على تصدير المبيدات وفقا للاتي :-

  • التقدم الي الجهه المختصة بطلب كتابي على النموذج رقم ( 13 ).
  • يتم دراسة الطلب وفي حالة الموافقة يصدر التصريح وفق النموذج رقم ( 14 ).